منتدى عين الريش الباهية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى عين الريش الباهية

اخبار البلاد برامج موسوعات رياضة............الخ
 
الرئيسيةأكثر من ثلاثين أحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الزواج تعتريه الأحكام الخمسة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عيسى الغربي
Admin
عيسى الغربي


عدد المساهمات : 944
تاريخ التسجيل : 16/03/2011

الزواج تعتريه الأحكام الخمسة  Empty
مُساهمةموضوع: الزواج تعتريه الأحكام الخمسة    الزواج تعتريه الأحكام الخمسة  I_icon_minitimeالجمعة مارس 25, 2011 11:19 pm

الزواج تعتريه الأحكام الخمسة

السؤال

ما حكم من لا يرى الزواج واجبًا؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحقيقة الأمر أن الزواج تعتريه أحكام الشريعة التكليفية الخمسة، فتارة يكون واجباً وتارة يكون مندوباً…..إلخ.
فيجب على من قدر عليه، وتاقت نفسه إليه وخشي العنت ( الزنا )، لأن صيانة النفس وإعفافها عن الحرام واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج. قال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج، لا يختلف في وجوب التزويج عليه. أما من كان تائقاً له وقادراً عليه، ولكنه يأمن من اقتراف ما حرم الله عليه فإن الزواج في حقه مستحب.
يحرم في حق من يخل بحق الزوجة في الوطء والإنفاق، مع عدم قدرته عليه وعدم توقان نفسه إليه، إلا إذا علمت الزوجة بذلك ورضيت به.
قال القرطبي: فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته، أو صداقها، أو شيء من حقوقها الواجبة عليه، فلا يحل له أن يتزوجها حتى يبين لها، أو يعلم من نفسه القدرة على أداء حقوقها…
بينما يكره في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق إخلالاً لايرقى إلى أن يوقع ضرراً بالمرأة ، بأن كانت غنية وليس لها رغبة قوية في الوطء، فإن انقطع بذلك عن شيء من الطاعات أو الاشتغال بالعلم اشتدت الكراهة.
وإنما يباح إذا انتفت الموانع مع انتفاء الدواعي.
والله أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ainrich.yoo7.com
 
الزواج تعتريه الأحكام الخمسة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الأحكام المترتبة على لمس دبر المرأة
» فتاوى عن الزواج

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عين الريش الباهية :: منتديات الدين الاسلامي :: فتاؤى-
انتقل الى: